قوانين الكتابة في الرس اكس بي

         
         
         
         

 

 
 


 

أهلا هلا باللي لفوا من عنيزة أهلا هلا ماهل همال الأمطار
محافظ وأهالي الرس يحتفون بمحافظ وأهالي عنيزة تغطية مصورة
أهلا هلا باللي لفونا من عنــيزة ( صور من استقبال محافظ وأهالي عنيزة )

تغطية منتديات الرس أكس بي لزيارة أهالي محافظة عنيزة لمحافظة الرس


عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المنتدى الدعوي والقضايا الاسلامية

الإشعارات

المنتدى الدعوي والقضايا الاسلامية المواضيع والقضايا الإسلامية وعلوم الشريعة وما يتعلق بذلك على منهج أهل السنه والجماعة فقط.


موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم 07-07-2005, 12:14 AM   #1
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 699
قوة التقييم: 4 أبوسليمان is on a distinguished road

فتاوى مختارة ....... موضوع متجدد ...

[frame="11 70"]بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني الأعزاء :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

رغبة في النفع العام وحبا في الفائدة فانني ان شاء الله سوف أختار لكم بين أوقات متقاربة فتاوى مهمة نحتاجها في شتى المجالات ... بدون ترتيب ولاتبويب .

أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يجزي علماءنا خير الجزاء[/frame]


فتوى (1)

السؤال:


إذا دخلت المسجد والإمام راكع وركعت معه ، فهل تحسب لي الركعة ؟ مع أني لم أقرأ الفاتحة .
وإذا دخلت معه قبل الركوع ثم كبر ولم أتمكن من قراءة الفاتحة ، فماذا أفعل ؟ هل أركع معه ولا أكمل الفاتحة ، أو أكمل الفاتحة ثم أركع ؟.



الجواب:

الحمد لله

سبق في جواب السؤال (10995) أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في حق كل مصلٍّ : الإمام والمأموم والمنفرد ، في الصلاة الجهرية والسرية .

والدليل على ذلك ما رواه البخاري (756) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) .

انظر : "المجموع" (3/283- 285) .

ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في موضعين :

الأول : إذا أدرك الإمام راكعا ، فإنه يركع معه ، وتحسب له الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة .

ويدل على ذلك : حديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) .

ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة .

انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) .

الموضع الثاني الذي تسقط فيه الفاتحة عن المأموم :

إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة ، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة ، وتحسب له هذه الركعة .



قال الشيرازي رحمه الله في "المهذب" : " وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة ; لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل , فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان : أحدهما : يركع ويترك القراءة ; لأن متابعة الإمام آكد ; ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة . الثاني : يلزمه أن يتم الفاتحة ; لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها " انتهى .

"المجموع" (4/109) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل ؟

فأجاب :

" قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ) متفق عليه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/243-244) .



وسئلت اللجنة الدائمة : إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ ؛ وإذا أدرك الإمام واقفاً فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة ؟

فأجابت :

" قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم , في سرية أو جهرية ؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة ، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها , فإن ركع الإمام قبل إكماله لها وجبت عليه متابعته , وأجزأته تلك الركعة ، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملاً أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها , وذلك على الصحيح من قولي العلماء , وسقطت عنه الفاتحة , لعدم تمكنه من قراءتها ، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة " (6/387) .



وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مأموم دخل الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة , ثم
شرع في القراءة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة ؟

فأجاب :

" إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع , ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة , إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا حسن , وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/106) .


وانظر : "الشرح الممتع" (3/242- 248) .



http://63.175.194.25/index.php?ln=ar...QR=74999&dgn=4



دمتم بخير .[/b]
أبوسليمان غير متصل  
قديم 07-07-2005, 01:21 AM   #2
عضو مـبـدع
 
الصورة الرمزية لـ معاك حق
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 1,530
قوة التقييم: 5 معاك حق is on a distinguished road

الاخ
أبوسليمان

مشكور اخوي على هذه الفتاوى ولا حرمك الله الاجر
معاك حق غير متصل  
قديم 07-07-2005, 03:29 AM   #3
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 113
قوة التقييم: 4 الــبــدر is on a distinguished road

شكرا لك ابو سليمان على الفتاوى القيمة

ولا عدمنا مشاركاتك المفيدة
الــبــدر غير متصل  
قديم 08-07-2005, 02:39 AM   #4
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 699
قوة التقييم: 4 أبوسليمان is on a distinguished road

معاك حق

البدر

جزيت خيرا لمروركم وأسأل الله تعالى أن يوفقني واياكم للعلم النافع والعمل الصالح ..


تقبلوا تحياتي .
أبوسليمان غير متصل  
قديم 08-07-2005, 03:06 AM   #5
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 5,327
قوة التقييم: 10 الرساووويـه is on a distinguished road

مشكور اخوي على هذه الفتاوى ولا حرمك الله الاجر
الرساووويـه غير متصل  
قديم 08-07-2005, 03:33 AM   #6
ملّوح
Guest
 
المشاركات: n/a

جزاك الله خير اخي الكريم وجعلها الله في ميزان حسناتك
 
قديم 08-07-2005, 02:41 PM   #7
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 699
قوة التقييم: 4 أبوسليمان is on a distinguished road

الرساوية

ملوح

جزاكم الله خيرا

تقبلا تحياتي .
أبوسليمان غير متصل  
قديم 08-07-2005, 02:47 PM   #8
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 1,601
قوة التقييم: 5 بنت الإسلام is on a distinguished road

أبو سليمان بارك الله فيك وبك وجعلك مباركاً نافعاً أينما كنت .. ورزقك الإخلاص والتقى ومن العمل مايرضى..
وأدخلك جنة الفردوس من غير حساب*

بنت الإسلام غير متصل  
قديم 08-07-2005, 08:13 PM   #9
Banned
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 92
قوة التقييم: 0 العادي is on a distinguished road

الله يجزاك خير

أخي الكريم

أبو سليمان

و ننتظر المزيد

تقبل تحياتي
العادي غير متصل  
قديم 09-07-2005, 06:05 PM   #10
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 699
قوة التقييم: 4 أبوسليمان is on a distinguished road

بنت الاسلام

العادي


بورك فيكم وأشكركم على المرور .

دمتم بخير .
أبوسليمان غير متصل  
قديم 09-07-2005, 06:24 PM   #11
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
المشاركات: 699
قوة التقييم: 4 أبوسليمان is on a distinguished road

بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى (2)


السؤال:


ألاحظ أنه في كثير من جنائز المسلمين يتدافع الناس حول خشبة النعش لحملها وينتقل حامل النعش من الخلف إلى الأمام ثم يترك المجال لغيره ليحمل النعش وهكذا يحمل النعش كثير من الناس بالتناوب . وعندما سألتهم عن سبب ذلك قالوا : حتى ينال الجميع أجر حمل الميت . وهذا أمر غير عادي ويتسبب في سقوط النعش كما حصل في بعض الحالات بالفعل . هل هناك أي أساس لهذا الفعل في الإسلام ؟.



الجواب:

الحمد لله

الذي صحّ وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سنيّة اتباع الجنازة . فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " حق المسلم على المسلم خمس : ردّ السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس " .

وأخرجا عنه أيضا رضي الله عنه ، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " من شهِد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ، قيل : وما القيراطان ؟ قال : " مثل الجبلين العظيمين " .

ولا شك أن من حملها أو ساهم في حملها حتى تدفن يكون محصّلا لهذا الأجر العظيم وزيادة ، فإن حمْـل جنازة المسلم وإن لم يرد فيه حديث صحيح إلاّ أن قواعد الشريعة العامة تدلّ على مشروعيته ، إذ فيه إحسان إلى الميت . لكن إن كان ذلك الإحسان سيفضي إلى مفسدة التدافع المذكورة فدرء المفسدة مقدّم على جلب المصالح ، فالذي يطمع في الأجر المترتب على حملها ليس أعظم أجراً من الذي يدعها شفقة على إخوانه المسلمين ، وليس عجزاً عن حملها .



الشيخ سعد الحميد. (www.islam-qa.com)


فتوى (3)

السؤال :


من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها ؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة ؟.


الجواب:

الحمد لله

يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وإذا سلم الإمام أتم ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع ، وأما إذا خشي رفعها : فإن فقهاءنا ـ رحمهم الله ـ يقولون : إنه يخير بين أن يتم أو يتابع التكبير وأن يسلم مع الإمام

والله أعلم .



( 70 سؤالاً في أحكام الجنائز ص 13) لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين



فتوى (4)

السؤال:


العادة عندنا أن القبر يوضع فيه حجر أو الإسمنت أو وتد من قصب في جهة رأس الميت وفي رجله وأحيانا في رأسه فقط , فما حكم الإسلام في ذلك ؟.
الجواب:

الحمد لله
حرَّم الشرع البناء على القبور ، وأمر بهدم ما بني عليها ، وأجاز وضع علامة على قبر الميت يتعرف من خلالها أهله وأصحابه عليه ، ولا ينبغي أن تكون هذه العلامة بناءً أو شيئاً آخر منع منه الشارع .

1. أما تحريم البناء على القبور فدليله :

عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجَصَّصَ القبر وأن يُقعد عليه وأن يُبنى عليه .

رواه مسلم ( 970 ) .

التجصيص : الطلاء بالجص وهو الكِلس .

قال الشوكاني :

قوله " وأن يُبنى عليه " : فيه دليل على تحريم البناء على القبر .

وفصَّل الشافعي وأصحابه فقالوا : إن كان البناء في ملك الباني فمكروه ، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . ولا دليل على هذا التفصيل .

وقد قال الشافعي : رأيتُ الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى .

ويدل على الهدم حديث علي المتقدم .

" نيل الأوطار " ( 4 / 132 ) ، وقول الشافعي في " الأم " ( 1 / 277 ) .

وحديث علي رضي الله عنه المشار إليه : هو الآتي في الفقرة التالية .

وأما الأمر بهدم ما بني على القبور ، فقد ثبت ذلك في السنة .

عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن لا تدع تمثالا إلا طمستَه ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّيتَه .

رواه مسلم ( 969 ) .

قال الشوكاني :

قوله " ولا قبراً مشرفاً إلا سويتَه " فيه : أن السنة أن القبر لا يُرفع رفعاً كثيراً مِن غير فرقٍ بين مَن كان فاضلا ومَن كان غير فاضل .

والظاهر : أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم ، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك .

والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيى والمهدي في " الغيث " لا يصح لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية وتحريم رفع القبور ظني .

ومِن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أوليّاً : القُبب والمشاهد المعمورة على القبور وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعل ذلك .

" نيل الأوطار " ( 4 / 130 ) .

وأما جواز تعليم القبر بشيء مباح ، فقد جاء في السنة ما يبين ذلك .

عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال : لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدُفن ؛ أَمَر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجَرٍ فلم يستطع حملَه ، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه – قال كثير : قال المطلب : قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : - كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه ، وقال : أَتَعَلَّمُ بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي .

رواه أبو داود ( 3206 ) .

والحديث : حسَّن إسنادَه الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 2 / 133 ) .

قال ابن قدامة :

ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة ، قال أحمد : لا بأس أن يعلِّم الرجل القبرَ علامةً يعرفه بها ، وقد علَّم النبي صلى الله عليه وسلم قبرَ عثمان بن مظعون .

" المغني " ( 2 / 191 ) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)



دمتم بخيرات .
أبوسليمان غير متصل  
قديم 09-07-2005, 06:40 PM   #12
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 535
قوة التقييم: 4 خالد الغــــرير is on a distinguished road

جزاك الله أخي أبو سليمان كل خير ونفع بك وبقلمك
خالد الغــــرير غير متصل  
موضوع مغلق



يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح


الساعة الآن +3: 10:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46