|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
![]() |
|||||
|
|
|
|||||
|
مسابقة الرحلات لشهر ذو الحجة.. برعاية مركز الرشيد للاواني المنزلية |
|
|
|||||||
| الإشعارات |
| المنتدى الدعوي والقضايا الاسلامية المواضيع والقضايا الإسلامية وعلوم الشريعة وما يتعلق بذلك على منهج أهل السنه والجماعة فقط. |

![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
#1 |
|
عضو بارز
|
سؤال........وجواب
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
رجاء عند اضافة اى معلومه ان تكون موثقه ......ان شاء الله تعالى بسم الله توكلنا على الله فهو حسبنا ونعم الوكيل محظورات الإحرام س1 ذهبت للحج منذ سنتين وكنت منقبة ثم علمت انه لا يجوز تغطية الوجه خلال الحج ، ولكني عندما لبست النقاب كان قد قيل لي ومن مصدر موثوق به أنه يجوز تغطية الوجه . الجواب: الحمد لله 1. ستر الوجه للمرأة خلق حسن ورحم الله المتنقبات رحمة كبيرة ولعلك أختي في الله لم تسألي إلا حرصاً على دينك – زادك الله حرصاً – إلا أن من الحرص الأعظم أن نحافظ على أوامر الدين التي تأمر النساء بنزع النقاب عن وجوههن عند الصلاة وفي الحج ولكن في الصلاة خاصة فإنه لا يحل ستر الوجه بحال إلا إن حضر من الرجال من هو من غير المحارم وفي الحج يجوز للمرأة أن تسدل على وجهها الغطاء إن لم يكن مفصلاً على حدود وجهها فالنقاب وهو ما يسمى ( البرقع ) لا يحل للمحرمة اتخاذه ويحل لها أن تسدل على وجهها غطاءاً تلقيه من رأسها على وجهها إلا إن تعذر غير النقاب ( البرقع) وحضر من لا يحل له النظر إلى وجه المرأة فإنه يحل لها النقاب ( البرقع) وإلا فلا . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " . رواه البخاري ( 1468 ) ومسلم ( 1177 ) . 2. وأما جواز السدل على الوجه بغير النقاب أو خشية الرجال الأجانب ، فقد صحَّ ذلك عن بعض الصحابيات الجليلات : عن عائشة قالت : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فإذا التقينا الركبان سدلنا الثوب على وجوهنا سدلاً . رواه أبو داود ( 1833 ) وابن ماجه ( 2935 ) . يقول الشيخ ابن عثيمين : لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرّم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وتغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا : هذا لا بأس به ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم . " الشرح الممتع " ( 7/153 ) . 3. أما بالنسبة لما مضى من حجك بالصورة التي ذكرتِ فلاشيء عليك لعذر الجهل ، وكل محظورات الإحرام من فعلها جاهلاً أو ناسياً : فلا إثم عليه ولا فدية . فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مُصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك . رواه البخاري ( 1697 ) ومسلم ( 1180 ) . قال الشيخ ابن عثيمين : ومثل النسيان : الجهل والإكراه ، أي : لو أن الإنسان نسي فلبس ثوباً وهو محرم فليس عليه شيء ، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء ، وكذلك الطيب ، فلو تطيب وهو محرم ناسياً فلا شيء عليه ، لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله . " الشرح الممتع " (7/222) . و الله أعلم . الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com) س2 هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة؟ الجواب: الحمد لله يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/185 ) (www.islam-qa.com) س3 إنني أرغب في الحج إن شاء الله ومشكلتي هي: أنني رجل أصلع - بدون شعر يغطي الرأس - ، وبشرتي حساسة جداً، وأي أشعة شمس تؤثر على صحتي، وتسبب التهاباً شديداً في بشرة الرأس، وظهور الشرايين بالرأس خاصة وبالوجه عامة، وكما تعلم أن من محظورات الإحرام تغطية الرأس ، أرجو من سماحتكم إفتائي عن هذه الحالة، علماً أنني رجل قصير القامة، ولا أستطيع أن أحمل المظلة؛ لأنها تؤذي من حولي. هذا والله يرعاكم ويسدد خطاكم. الجواب: الحمد لله إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تغطي رأسك وأنت محرم، وتفدي فتذبح شاة تطعمها الفقراء في مكة، أو تطعم ستة مساكين بالحرم: لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، أو تصوم ثلاثة أيام. هذا بالنسبة للإحرام بالحج، وكذلك لو أحرمت بالعمرة فعليك فدية أخرى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة الدائمة 11/181 ) (www.islam-qa.com) س4 هل يجوز للمحرم أن يغسل جسمه كله للتبرد ؟ الجواب: الحمد لله يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبرد إذا كان فيه حر، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة، ويحرص في أثناء الغسل على أنه لا يتساقط شيء من شعره أو بشرته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/184) (www.islam-qa.com) س5 شخص حاج، وقع في محذور، وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة، وهي غير حاجة، أفتونا مأجورين. الجواب: الحمد لله لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه، أو ينتقص عمله، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل ، وذلك برمي جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي ؛ لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء ، ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/188). (www.islam-qa.com) س6 هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره، أم لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح الهدي ؟. الجواب: الحمد لله إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر ذي الحجة فلا يجوز له ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقاً؛ لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو يأخذ شيئاً من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة، فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير، وهكذا في الحج إذا رمى جمرة العقبة، فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده، وكونه بعد الذبح أفضل إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/178). (www.islam-qa.com) س7 لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط ، وما الحكمة من ذلك ؟. الجواب: الحمد لله أولاً: فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلاً من المكلفين، مرة في العمر، وجعله ركناً من أركان الإسلام، لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه؛ إرضاءً لله وامتثالاً لأمره، رجاءَ ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في تشريعه وجميع أفعاله، رحيم بعباده، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم وما يعود عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة، فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد الامتثال مع التسليم. ثانياً : لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة منها: تذكر أحوال الناس يوم البعث، فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون، وفي تذكر أحوال الآخرة عظة وعبرة، ومنها: إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن الكبرياء، ومنها إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف، والبعد عن الترف الممقوت، ومواساة الفقراء والمساكين... إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية التي شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة 11/179) ( * تنبيه : ليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيوط ، بل المراد بالمخيط هو ما فُصِّل على أعضاء الجسم كالجاكيت – المفصل على اليدين والصدر – والسروال – المفصل على الرجلين – والخفين – المفصل على القدمين – والقفازين للمرأة – المفصل على الكفين - ، وبناءً عليه فيجوز لبس الساعة التي فيها خيوط ، والحذاء الذي فيه خيوط ، والحزام الذي فيه خيوط ... الخ ). الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) س8 قد حج والدي في سنة ماضية ، وكان مريضاً مرضاً شديداً ولم يقدر على لبس ثياب الإحرام فما الواجب عليه؟. الجواب: الحمد لله إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعاً، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/180). (www.islam-qa.com) س9 ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ?. الجواب: الحمد لله محظورات الإحرام : هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها : 1- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها . 2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت . 3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة/197 4- المباشرة لشهوة . لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى . 5- قتل الصيد . لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم) ، سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام . 6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين . وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً . 7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء . وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه . وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى . ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا . من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/391-394 . (www.islam-qa.com) |
|
|
|
|
#2 |
|
عضو بارز
|
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
س10 هل يمكن أن نستعمل السواك أو معجون الأسنان أو المرطبات الجلدية أو الكريمات غير المعطرة أثناء الحج ؟ . الجواب: الحمد لله إذا خلت هذه الأشياء من الطيب فلا يحرم استعمالها ، لأن المحظور في الإحرام هو الطيب أو التدهّن بشيء فيه طيب ـ عطر ـ قال ابن قدامة في الكلام على محظورات الإحرام : وإن طيّب بدنه أو ثوبه ، ( أو ادّهن بمطيّب ) . والمقصود من الادهان بالمطيّب : إذا مسح على جلده بدهن فيه طيب ، فإنه لا يجوز ، لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته . انظر الشرح الممتع لابن عثيمن ج/7 ص/158. (www.islam-qa.com) س11 أرجو أن تفيدني ما إذا كان يجوز للمحرم أن يلبس النعال ذات الشريطين . وهل ورد أي تحريم بخصوص ما ينتعل به المحرم ؟. الجواب: الحمد لله السنة أن يُحرم الذكر في نعلين لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) فالأفضل أن يُحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يُحرم في نعلين فلا حرج عليه . انظر فتاوى إسلامية ج/2 ص/232 . والنعال هو الحذاء قال الفيروزأبادي : ما وُقيت به القدم من الأرض . القاموس المحيط ج/ ص/1374 فكلُّ ما يصدق عليه أنه نعال فإنه يجوز له أن يُحرم فيه . ولا عبرة في الخيطان الموجودة ، والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) س12 هل النعناع يعد من الطيب المحظور في الإحرام ؟. الجواب: الحمد لله النعناع ليس من الطيب ، بل هو أولى من الريحان الفارسي ، الريحان الفارسي يشبه اليشموم ، وهو وإن كانت رائحته طيبة فليس من الطيب ، بخلاف الريحان المعروف فإنه طيب طرياً ويابساً . من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله . (www.islam-qa.com) س13 السؤال : ما حكم أن يضع المحرم صاحب السلس شيئاً على العضو - مثل الكيس - حتى لا تنتشر النجاسة ؟ هل هو من محظورات الإحرام ؟. الجواب : الحمد لله عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بأن هذا ليس من محظورات الإحرام . والله أعلم . الشيخ محمد بن صالح العثيمين (www.islam-qa.com) المحرم في سفر المرأة س1 أمي تريد الذهاب لأداء العمرة إن شاء الله تعالى ، وزوجها وإخوتها لا يستطيعون الذهاب معها ، وابن عمها وهو أخو زوجها وهو زوج أختها أيضاً سيذهب للحج مع زوجته فهل يجوز لأمي أن تذهب معهما لأداء مناسك العمرة ؟ . الجواب: الحمد لله من صيانة الإسلام للمرأة أنّه أوجب المحرم لسفرها ليحفظها ويصونها من أصحاب الشهوات والأغراض الدنيئة وأن يُعينها لضعفها في السّفر الذي هو قطعة من العذاب ، فلا يجوز سفر المرأة بغير محرم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ) البخاري فتح 3006 ومما يدلّ على وجوب المحرم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرّجل بترك الجهاد مع أنّه قد كُتب اسمه في إحدى الغزوات ، وأنّ سفر المرأة في طاعة وقُربة وهو الحجّ وليس في سياحة أو سفر مشبوه ، ومع ذلك أمره أن ينصرف ليحجّ مع امرأته . وقد اشترط العلماء في المحرم خمسة شروط وهي : أن يكون ذكرا – مسلما – بالغا - عاقلا – وأن يحرم عليها تحريما مؤبدا كالأب والأخ والعم والخال وأبي الزوج وزوج الأم والأخ من الرضاع ونحوهم ( بخلاف المُحرَم المؤقت كزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة ) . وبناء على هذا فإن أخا زوجها وكذا ابن عمها أو ابن خالها ليسوا من المحارم فلا يجوز لها أن تُسافر معهم . والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) س2 هل أمر المحرم متوقف على العمر؟ أي أنه بعد عمر محدد (مثلا 0 إلى 9، 10 أو السبعينات والثمانينات إلخ) هل تنطبق شروط المحرم؟ ما هو حكم المحرم في الجنائز؟ (أي زيارة الجنازة إلخ) هل تنطبق نفس الشروط؟ أرجو الشرح. الجواب: الحمد لله وبعد : فهذا السؤال يتضمن أمرين : الأول : العمر المعتبر في الشخص حتى يصح أن يكون محرما للمرأة . فيقال : أما المحرم الذي يصح أن تسافر معه ، فيشترط أن يكون : ( مسلما ، ذكرا بالغا ، عاقلا ) يحرم عليها على التأبيد كالأب والأخ والعم والأخ من الرضاع وأبي الزوج ... الخ وأما بالنسبة للخلوة بالمرأة الأجنبية ( داخل البلد ) فإنها تندفع بوجود المحرم البالغ أو الكبير الذي يستحيا منه ، ولا يكتفى بالطفل الصغير ، كما تندفع الخلوة بوجود امرأة أخرى أو رجل آخر بشرط عدم الريبة ، وأمن الخطر. ( الفتاوى الجامعة للمرأة 3 / 935 ،938 ) . قال النووي رحمه الله ( 9 / 109 ) : " وأما إذا خلا أجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء ، وكذا لو كان معها من لا تستحي منه لصغره ، لا تزول به الخلوة المحرمة " وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " ولابد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيرا ، فلا يكفي وجود الطفل ، وما تظنه بعض النساء أنه إذا استصحبت معها طفلا زالت الخلوة ظن خاطئ ( مجموع الفتاوى 10/ 52 ) . أما بالنسبة لزيارة المرأة للقبور فإن الصحيح من قولي العلماء أن زيارة القبور لا تجوز للنساء ويراجع السؤال رقم (8198 ) والسؤال رقم ( 14522 ) . نسأل الله أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن .. آمين . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) س3 يوجد لدينا خادمة في المنزل بدون محرم ، وسوف أقوم بأداء فريضة الحج العام القادم ، إن شاء الله ، وأود أن أصطحب الخادمة مع عائلتي لأداء الفريضة متكفلاً بجميع لوازمها ، فهل يجوز اصطحابها حيث إن الحج قد لا يتوفر لها أداؤه إلا معنا ، أفيدونا وجزاكم الله خيراً . الجواب: الحمد لله قبل الرد على هذا السؤال أحذر إخواننا الذين أنعم الله عليهم في هذه البلاد بوفرة المال والخيرات من الانهماك في جلب الخادمات ، لأن هذا من الترف ، بل من الإسراف ، حتى أننا نسمع أن بعض الناس لا يكون إلا هو وزوجته في البيت مع تمكن المرأة بالقيام بجميع شؤون المنزل ومع ذلك يجلب خادمة لهما ، فأنا أحذر إخواني من هذا الأمر الجارف الذي أصبح لدينا أمراً يتسابق الناس إليه ، تقول زوجته : أريد خادمة فيذهب ويأتي لها بخادمة ، لذا أنصح ألا يأتي أحد بخادمة إلا للضرورة التي لا بد منها . ثم الذي أرى أنه إذا كان هناك ضرورة فلا يجلب الإنسان إلا خادمة مسلمة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، وإذا أتى بخادمة فالذي أراه ألا تكون شابة جميلة ، لأنها محل فتنة لا سيما إذا كان عنده شباب ، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وألا يجلب الخادمة إلا ومعها محرم ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بلا محرم . وإذا كانت بمحرم فلا يرد الإشكال الذي سأل عنه ، فمحرمها سوف يحج معها ، أما إذا لم يكن معها محرم أو أتى بها المحرم ثم عاد فلا يحجون بها ، ولا يسافرون بها ، بل تبقى عند من يثقون به ، فإن لم يكن هناك من يثقون به فتحج معهم للضرورة وحجها صحيح . والله الموفق . من فتاوى منار الإسلام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - 2/376. (www.islam-qa.com) س4 ما حكمُ سَفَر المرأة بدون محرمٍ لأنَّ عملَها يتطلَّب ذلك ؟. الجواب: الحمد لله حرامٌ لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قالَ : ( لا تُسافِرِ المرأةُ إلاَّ معَ ذي مَحْرَمٍ ) رواه البخاري (1763) ومسلم (1341) . حتى لو كان عملها يتطلَّب ذلك ، وعليه نقول إذا كانتْ لا تجد مَحْرَماً فلا تُسافرْ . إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 8 . (www.islam-qa.com) س5 السؤال : هل تعد المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر ، ونحو ذلك أم لا ؟. الجواب : الحمد لله ليست المرأة محرماً لغيرها ، وإنما المحرم : هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب ، كأبيها ، وأخيها ، أو بسبب مباح ، كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع ، والأخ من الرضاع ونحوهم . ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ، ولا أن يسافر بها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان ) رواه الإمام أحمد وغيره ، من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح . والله ولي التوفيق . كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/8ص / 336 (www.islam-qa.com) س6 أعلم أن سفر المرأة بدون محرم لمدة يوم وليلة محرم .هل يجوز للمرأة أن يوصلها المحرم لمكان إقلاع الطائرة ويستقبلها محرم آخر عند النزول من الطائرة ؟ المدة كاملة تستغرق 10 ساعات. الجواب : الحمد لله لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم ) ولأن الهدف من وجوده حفظها وصيانتها والقيام بأمرها ولا سيما حيث يقع شيء من الأمور الإضرارية والسفر عرضة لذلك بغض النظر عن المدة ، فما عده الناس سفراً كان كذلك ، وتنطبق عليه أحكام السفر حينئذٍ . وللمزيد عن أحكام المحارم أنظر سؤال رقم ( 5538 ). الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) س7 عندما كان عمر زوجتي 14 سنة حجت مع والدتها وأختيها وزوج أحد أختيها وهو ليس بمحرم لها ، لم تكن تعلم ذلك الوقت بأن المرأة يجب أن تحج مع محرم ، فهل حجها مقبول أم أنها يجب أن تعيد الحج ؟ أرجو أن تذكر بعض الأدلة وبعض آراء العلماء في هذا الموضوع . الجواب : الحمد لله أولاً : حجها صحيح إن شاء الله ، ولكن سفرها بدون مْحرَم أمر مُحرّم ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذه سافرت بدون محرم ، فإن كانت جاهلة فأرجو أن تكون معذورة وعليها الاستغفار ، وإن كانت عالمة بالحكم فعليها التوبة والاستغفار . ولكن يأتي سؤال آخر وهو هل هذه الحجة كافية عن حجة الإسلام ؟ إن كانت بالغة حينما حجت تلك المرة فحجتها كافية عن حجة الإسلام ولو بدون محرم ، وإن كانت لم تبلغ فلا بد أن تحج مرة أخرى وتكون حجتها الأولى نافلة - والمقصود بالبلوغ أن تظهر إحدى علاماته كالحيض أو الإنبات أو الاحتلام . والغالب أن المرأة في الرابعة عشر تكون بالغة . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) س8 أنا البنت الوحيدة لأهلي ، متزوجة ولي بنتان ، أعيش مع زوجي في أمريكا ، جميع أقاربنا يعيشون في الشرق الأوسط ، محرمي الوحيد هو زوجي والذي لا يستطيع أن يسافر خارج أمريكا لأسباب لا أستطيع ذكرها في هذه الرسالة. أريد الحج لأنه لديّ الاستطاعة ، فهل يجوز لي السفر للحج مع حملة ؟ إذا لا فكيف لي أن أؤدي هذا الركن من أركان الإسلام حيث لا يوجد لي أي محرم ؟ الجواب : الحمد لله لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كانت مستطيعة ، ووجود محرم يرافقها هو من الاستطاعة بالنسبة إليها ، فإذا لم يتيسر لها محرم تحجّ معه ، فهي غير مستطيعة شرعاً ، لأن الشرع قد نهاها أن تسافر بغير محرم ، وعليه فإن الحج لا يجب عليك إلا إذا وجدت محرماً ، فاصبري حتى ييسّر الله لك محرما تحجّين معه ، وأنت معذورة ولا إثم عليك في ذلك ، وأمّا الذّهاب مع حملة بدون محرم فلا يجوز لما جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا . " رواه البخاري 1729 . وكان الحجّاج يخرجون من المدينة في قافلة مثل الحمْلة ومع ذلك لم يأْذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تُسافر بدون محْرم والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) تحياتى |
|
|
![]() |
| يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
|
|