|
|
|
|||||||
| الإشعارات |
| المنتدى العام والمواضيع المتنوعة الموضوعات العامة والمناقشات والحوارات الهادفة، والتي لا علاقة لها بأقسام المنتدى الأخرى. |

![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
#1 |
|
مشرف
|
من صلى العيد لاتجب عليه الجمعة ( معدل .بل تجب عليه الجمعة )
هذا ماقاله الشيخ سلمان العودة قبل قليل في قناة أم بي سي
المسألة عليها خلاف ورد الأخ سالم رقم ( 3 ) هو الأقرب للصحة .. والأصل أن نلتزم بما تصدره هيئة الإفتاء عُدلت بواسطة الطموح; 11-10-2007 الساعة 09:44 PM. |
|
|
|
|
#2 |
|
عضو مبدع
|
يعطيك العافيه سالم
والله احترنا وحيرونا مين نصدق
__________________
|
|
|
|
|
#3 |
|
مشرف
|
أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ أن من يرى أن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر في ذلك اليوم قول غير صحيح.
وأوضحت اللجنة ان هذا الرأي حكم العلماء بخطئه وغرابته لمخالفة السنة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل. وأبانت اللجنة في فتوى صادرة لها في وقت سابق أن من حضر صلاة العيد يرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهراً في وقت الظهر وان أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل ولمن لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً. وأشارت اللجنة ان من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر ولا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم. وأكدت في هذا الصدد على أن إمام مسجد الجمعة يجب عليه اقامته صلاة الجمعة في ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهراً. عُدلت بواسطة الطموح; 11-10-2007 الساعة 09:59 PM. |
|
|
|
|
#4 |
|
عضو بارز
|
طيب دام ماتسقط الجمعة اذا عيد ليه بكتب الدين فقه سادس مذكور ان الجمعة تسقط
وكم جيل مشت عليهم هالمعلومة !!! الى متى بتستمر مناهجنا محنطة ؟؟!! |
|
|
|
|
#5 |
|
عضو بارز
|
من صلى العيد تسقط عنه صلاة الجمعة
|
|
|
|
|
#6 |
|
عضو بارز
|
يعطيك العافيه
|
|
|
|
|
#7 |
|
عضو ذهبي
|
ربما في هذا العام يجتمع عيدان في يوم واحد وهما عيد الفطر وعيد الأسبوع ( الجمعة )
ويتحدث الناس في هذه الأيام عن حضور الصلاتين العيد والجمعة ويتناقلون قولا مهجورا وشاذا وهو أن من صلى العيد تسقط عنه صلاة الظهر وصلاة الجمعة وقد بدأت بجمع أقوال أهل العلم في هذه المسألة لبيان بطلان هذا القول ومن ثم إتحاف القراء والزوار بهذا المبحث وبينما كنت أقلب وأبحث وقفت على بحثين في هذه المسألة وفتاوى متنوعة رأيت أن أسوقها لكم وأستغني عن الكتابة من جديد في هذا الموضوع وإليكم المباحث والفتاوى : الأول مبحث بعنوان اجتماع العيد والجمعة في موقع المنبر على هذا الرابط http://www.alminbar.net/malafilmy/aleed/malaf3/5.htm : اتفق أهل العلم على استحباب حضور العيد والجمعة، واختلفوا فيمن حضر العيد هل يُرخّص له في ترك الجمعة أو لا ؟على أربعة أقوال : القول الأول : الرخصة لأهل البر والبوادي في ترك الجمعة ويصلونها ظهرًا . وهو قول الشافعي، ورواية عن مالك ([1]). قال الشافعي: "وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلّى الإمام حين تحلّ الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهليهم ولا يعودون إلى الجمعة" ([2]). وقال: "ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد" ([3]). القول الثاني : أنّ الجمعة واجبة على كل من صلى العيد . وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك، واختيار ابن حزم، وابن المنذر، وابن عبد البر ([4]). قال أبو حنيفة: "عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، والآخر فريضة، ولا يترك واحد منهما" ([5]). وروى ابن القاسم عن مالك أنّ ذلك – ترك الجمعة – غير جائز، وأن الجمعة تلزمهم على كل حال"([6]). القول الثالث : أنّ من شهد العيد سقطت عنه فرضية الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد . وهو مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ([7]). قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما ؟ قال: لا بأس به، أرجو أن يجزئه ([8]). القول الرابع : أنّ الجمعة والظهر يجزئ عنهما صلاة العيد . وهو قول عطاء رحمه الله تعالى . قال عطاء: "اجتمع يوم فطر ويوم جمعة على عهد ابن الزبير، فقال: (عيدان اجتمعا في يوم واحد)، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليها حتى صلى العصر" ([9]). الأدلة : أدلة القول الأول : استدل أصحاب القول بأدلة منها : 1- بما روي عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: (أيها الناس، إنّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحبّ أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحبّ أن يرجع فقد أذنت له)([10]). 2- ما روي عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج))([11]). أدلة القول الثاني : استدلوا بأدلة منها : 1- قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله }، ولم يخص عيدًا من غيره، فوجب أن يحمل على العموم . 2- قالوا: ليس للإمام أن يأذن في ترك الفريضة، وفعل عثمان اجتهاد منه، وإنّما ذلك بحسب العذر، فمتى أسقطها العذر سقطت . أدلة القول الثالث: استدلوا بأدلة منها : 1- حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنّا مجمعون))([12]). 2- ما روي عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية مع أبي سليمان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع ؟ قال: صلى للعيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل ([13]). 3- حديث ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلّى بالناس، ثم قال: ((من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف))([14]). أدلة القول الرابع : مضى أنّ معتمد عطاء هو فعل ابن الزبير، فعن ابن جريج قال: قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما، فليصل ركعتين فقط، حيث يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر، ثم أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد زمن الزبير، فقال الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فليجمعهما جميعًا يجعلهما واحدًا، وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر. قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه. قال: ولقد أنكر ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ. قال: حتى بلغنا بعدُ أن العيدين كانا إذا اجتمعتا كذلك صليا واحدة، وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسن، أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا. قال: إنه وحده في كتاب لعلي زعم ([15]). الترجيح : أول الأقوال استبعادًا القول الثالث الذي اختاره ابن تيمية؛ لأنّ الأحاديث التي في الباب لا تسلم من مطعن . أمَّا القول بالرخصة لأهل البوادي استنادًا على أثر عثمان فلا مفهوم له، لأنّ أهل البوادي لا تجب عليهم الجمعة إلا إن قلنا إن حضورهم إلى المصر يلزمهم الجمعة فاحتاجوا إلى الرخصة، ولأنّ حبسهم في البلد يتنافى مع مقاصد العيد من إشاعة البهجة والسرور . وفي إلزام هؤلاء ومن في حكمهم ممن يشق عليهم حضور الجمعة في العيد الذي يطلب فيه الانشراح والانبساط وإشاعة المرح والفرح تضييق عليهم، وفي الترخيص لهم رفع للحرج عنهم . وعليه؛ فإنّ القول الراجح هو قول الشافعي ومن وافقه من أهل العلم، أنّ الرخصة في ترك حضور الجمعة لمن حضر العيد من أهل البوادي والقرى ومن يشق عليهم الحضور . أمّا قول عطاء؛ فقول مهجور، مخالف لقواعد وأصول الشريعة. قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليست من الخمس" ([16]). وقال ابن عبد البر: "ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان، فإنّ ذلك أمر متروك مهجور، وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر، فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول" ([17]). والله أعلم. * مراجع المسألة : حاشية ابن عابدين (2/166)، الجامع الصغير (ص: 113)، الأم (1/213)، الحاوي (2/502)، فتح العزيز (5/67)، روضة (2/79)، عقد الجواهر (1/244)، الانتصار (2/590)، الكافي (1/510)، المستوعب (3/69)، المحلى (5/89)، مجموع الفتاوى (24/213)، نيل الأوطار (3/282)، التمهيد (10/277). والمبحث الثاني بعنوان اجتماع العيديــن كتبه : أبو عبدالله عابد بن عبدالله السعدون على الرابط التالي http://www.saaid.net/mktarat/eid/42.doc بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . أما بعد : فهذه بعض الأسطر نوضّح من خلالها القول الصحيح – إن شاء الله- في مسألة ترك صلاة الظهر لمن صلى العيد في اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة – الأمر الذي قال به ودافع عنه بعض المتأخرين من أهل العلم – غفر الله للأموات وهدانا والأحياء منهم إلى سواء الصراط - ، فنقول وبالله التوفيق : تحرير محل النزاع : اتفق العلماء على أن من صلى العيد يوم الجمعة وكذلك صلى الجمعة فإن صلاة الظهر تسقط عنه ، مسافراً كان أو مقيماً ، رجلاً كان أو امرأة صحيحاً كان أو سقيماً . واختلفوا فيمن صلى العيد ممن تجب عليه صلاة الجمعة ، ولم يصل الجمعة هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته. على قولين : الأول : أن ترك صلاة الجمعة يكون رخصة في يوم العيد لما أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون )) ، لكن هل هي رخصة لأي أحد أم لمن حضر العيد خاصة أم لأهل العوالي ؟ فيه خلاف وليس هاهنا محل الترجيح والتصويب ، والشاهد من الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- : (( أجزأه من الجمعة )) . ففي هذا ترخيص لترك الجمعة ولو لبعض أفراد المخاطبين . وليس هناك حديث صحيح صريح في اسقاط فرض الظهر عن من جاز لهم الترخّص للجمعة ، وتبقى بالتالي الذمة مشغولة بالظهر على الأصل على كل من لم يحضر الجمعة لعذر أو لغير عذر . فلعذر كما عند أبي داود في الحديث الصحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم-:( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)، وكما رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسافر فيما أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (5405) :(( ليس على المسافر جمعة )) ، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلى الظهر في سفره كما صلى الظهر والعصر في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة. ولغير عذر فقد أجمع العلماء على أن من فاتته الجمعة فعليه أن يصلّيها ظهراً. القول الأخر : أن من صلى العيد في يوم الجمعة فقد أجزأت عنه صلاة الجمعة اتفاقاً مع أصحاب القول الأول إلا أنهم أسقطوا عن من لم يصل الجمعة صلاة الظهر أيضاً. واستدلوا لذلك بما يلي : 1 – قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس : ( اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله ) أخرجه ابن ماجة بسند صحيح، والشاهد قوله ( أجزأه من الجمعة ) وقالوا بأن الإجزاء كالأداء وبالتالي لا صلاة ظهر عليه لوقوع اجزاء المبدل . 2 – ( قال عطاء: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) . أخرجه أبو داود بسند صحيح ، والشاهد أن ابن الزبير لم يزد عليهما حتى صلى العصر وظاهره أنه لم يصل الظهر اكتفاءً بالركعتين اللتين صلاهما بالناس بكرة . 3 – ( قال عطاء : صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا ذلك له ، فقال أصاب السنة ) أخرجه أبو داود بسند صحيح، والشاهد أنه لم يخرج لهم وقت الجمعة وأن ابن عباس صوَّب ذلك ناسباً له أنه من السنة. 4- (قال وهب بن كيسان: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة ) أخرجه النسائي ، كالاستدلال السابق. المناقشة : أقوى ما استدل به أصحاب القول الثاني هو قوله -صلى الله عليه وسلم- ( أجزأه من الجمعة ) وفهموا أن مدلوله من برءت ذمته من الجمعة ، ممن كان صحيحاً مقيماً فقد برءت ذمته من الظهر أيضاً إذا صلى العيد يوم الجمعة . يقول الشوكاني في النيل تحت "باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة" : (...وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر , وإليه ذهب عطاء , والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل) اهـ. والحديث عن الأصل في الجمعة والظهر لا يخرج عن أحد ثلاث: 1- كلاهما - الظهر والجمعة - أصل في يوم الجمعة ولا بدل ولا مبدل عنه . 2- الجمعة أصل والظهر بدل منها فإذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل . 3- الظهر أصل والجمعة بدلٌ منها ، فإذا سقط وجوب البدل لا يسقط وجوب المبدل منه . أما الحالة الأولى في كون كلا الفرضين أصل ، فأهل العلم مطبقون على أن من أدى واحدة صحيحة سقطت عنه الأخرى ، ولا دليل من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو فعله على أن من سقط عنه أحد الفرضين سقط عنه الآخر ، بل العكس هو المستفيض. أما الحالة الثانية : في كون الجمعة هي الأصل وأن الظهر بدل منها فهو قول مرجوح كما قال الصنعاني في سبل السلام عند حديث زيد بن أرقم في اجتماع العيدين: ( ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة ، والظهر بدل عنها قول مرجوح ، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء ، والجمعة متأخر فرضها ، ثم إذا فاتت الجمعة وجب الظهر إجماعاً ، فهي – الجمعة – بدل عنه ) ا.هـ ثم عند التأمل يتضح أن فرضية الظهر آكد من فرضية الجمعة وذلك لأمور منها : 1- أن الأمر بإقامة الظهر يوم الجمعة يتناول أفراداً أكثر بكثير من ما تتناوله الجمعة ، فالجمعة على الصحيح لا تجب إلا في حق الصحيح المقيم الذكر ، بينما تجب الظهر يوم الجمعة على كل من ترك الجمعة لعذر أو غير عذر . 2- أن الظهر تقضى ، ولا تقضى الجمعة بل تصلى ظهراً . 3- أن الجمعة لا تصح بلا جماعة إجماعاً ، وليست الظهر كذلك . وبمثل هذه الفروق يتبين أن الظهر أوسع وأشمل فرضية من الجمعة ، وما الجمعة إلا شعيرة وضعها الشارع في يوم مخصوص عوضاً عن صلاة الظهر في ذلك اليوم لمن استطاع حضورها ، ومن لم يستطع فتبقى ذمته مشغولة بالأصل ، وبمثل هذا وكلام الصنعاني السابق يتبين أن الحالة الثالثة ، كون الظهر أصلاً والجمعة البدل ، هي الراجح في هذا التفصيل ، وبالتالي يكون سقوط البدل غير مسقط للأصل . والاجزاء المقصود به في الحديث هو الترخّص في التخلف عن الاجتماع للصلاة وحضور الخطبة لأن مقصود ذلك تحصّل بالعيد ، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى ( 24/211) : ( .. فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ) ا . هـ ولو قلنا أن الإجزاء من الجمعة لمن شهد العيد يسقط عنه الظهر فهذا يلزم منه أن كل من حضر العيد سقط عنه فرض الظهر ذكراً كان أو أنثى ، مقيماً كان أم مسافراً لأن السبب الذي من أجله رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- متحقق في كل من حضر العيد ، ولا فرق بين مسافر ومقيم ذكر أو أنثى في اجزاء الظهر . 2- مما استدل به أصحاب القول الثاني ما وقع في عهد ابن الزبير من اجتماع العيد والجمعة ، وتجميع ابن الزبير -رضي الله عنه- لهاتين الصلاتين وعدم خروجه للناس حتى صلاة العصر بعد ذلك التجميع ، وأن ابن عباس -رضي الله عنه- عندما نُقل له ذلك صوّبه وقال أصاب السنة. فلنقف عند هذه الآثار بعض الوقفات ، ونجمع تلك الروايات التي وصفت فعل ابن الزبير لنرى بعد ذلك هل تثبت بها حجة في سقوط الظهر عن من صلى العيد وترخص للجمعة أم لا. أ- رواية أبي داود حين قال عطاء ( فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) ، تبين أن ابن الزبير اكتفى بجماعة واحدة ولم يخرج من بيته لجماعة أخرى حتى صلاة العصر ، فمن أين يفهم أن ابن الزبير لم يصل الظهر في بيته، ولأنه لو كان خارجاً لصلى بهم الجمعة إذ لا ظهر جماعة يوم الجمعة على الصحيحين المقيمين الذين تجب في حقهم الجمعة. ومن الحق أن يقال أن هذا الأثر ليس فيه حجة لا لمن يقول أنه صلى الظهر في بيته أو لم يصلها . ب – مما يوضح مقصود الرواية السابقة وهو أن ابن الزبير لم يخرج لجماعة ثانية ولم يكن القصود ترك الظهر هي الرواية االأخرى في صحيح أبي داود، حيث قال عطاء ( ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ) حيث يظهر أن أصحاب ابن الزبير عندما تيقنوا بعدم خروج ابن الزبير لتجميعهم مرة ثانية صلوا فرادى ، ولا يقال إن مرادهم صلوا الجمعة وحدانا، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً . ج-ثم ماذا صلى ابن الزبير ؟ هل صلى عيداً أم جمعة ؟! رواية النسائي السابقة فيها تفصيل لإجمال الروايات الأخرى : ( .. فأخر الخروج حتى تعالى النهار ،ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ) هل هذه الكيفية هي السنة في صلاة العيد : خرج من البيت ثم خطب ثم نزل فصلى ؟ فقد أخرج البخاري 962 ومسلم 884 من حديث ابن عباس ، أنه قال : (( شهدت العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة . وقال أبو سعيد كما في البخاري 956 ومسلم 889 :( فلم يزل الناس على ذلك - يعني الصلاة قبل الخطبة - حتى خرجت مع مروان – وهو أمير المدينة – في أضحي أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثيرٌ بين الصلت ، فإذا مروان يريد أن يرتقبه قبل أن يصلي ، فجذبته بثوبه ، فجذبني فارتفع ، فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيرتم والله ، فقال : أبا سعيد ، قد ذهب ما تعلم ، فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم ، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة). هذه هي السنة في صلاة العيد وما فعله ابن الزبير إما أن يكون جمعة، أو عيداً خلاف السنة ،فإن كان عيداً فلا يستطيع كائناً من كان أن يقول بظنٍّ راجح أن ابن الزبير لم يصل ظهراً في بيته . إضافة إلى ذلك نقول : فأي شيء صوبه ابن عباس لما قال : (( أصاب السنة )) ، والسنة تشهد كما سبق أن صلاة العيد قبل الخطبة كما رواها هو ابن عباس نفسه ؟ فيكون تصويب ابن عباس لأحد أمرين : الأول : إما للخطبة قبل الصلاة على أنها صلاة عيد وكذلك لعدم إقامة الجمعة ، وهذا تصويب خاطئ مخالف لما رواه هو – كما سبق – أن السنة في العيد الصلاة قبل الخطبة ، وبيـّنت السنّة كذلك أن الإمام عليه أن يجمّع كما قال -صلى الله عليه وسلم- : ( وإنا لمجَّمعون ) . قال شيخ الإسلام في الفتاوى ( 302/218) : وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن عن الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ، وهذا هو المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم .اهـ الآخر : أن يكون تصويبه لابن الزبير إما لترك التجميع بين العيدين لا لتقديم الخطبة على الصلاة ، ونحو هذا قال ابن خزيمة في صحيحه ( 2/360) أو عدّها صلاة جمعة أجزأت عن صلاة العيد فصوّبه على ذلك التجميع المقصود للصلاتين ، وإن كان يشكل على هذا قول راوي الأثر وهب بن كيسان ( ولم يصل يومئذ الجمعة ) إلا أن وصفه للصلاة التي فعلها ابن الزبير من تقديم الخطبة على الصلاة (ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى) أقوى دلالة من فهمه على أنها ليست بصلاة جمعة . وإن كان التي صلاها ابن الزبير جمعة فلا إشكال في إسقاط الظهر عند كافة العلماء ، وتقضي على كل نزاع في هذه المسألة . يقول ابن تيمية في المنتقى بعد أن ساق رواية ابن الزبير ( قلت : إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد ) ويقول ابن قدامة في المغني ( 1381 ) : ( قال الخطابي : وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال ، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها ، فالعيد أولى أن يسقط بها ، أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة ) (تنبيه): من يحتج بفهمه لأثر ابن الزبير عن عطاء أنه لم يصل الظهر ، يلزمه قول عطاء ( فصلينا وحدانا ) أنه فهم أن الظهر لم تسقط عنهم بدليل أنهم صلوها فرادى ولم ينكر ذلك ابن عباس ولا ابن الزبير ، والجلي مقدّمٌ على المبهم، ويتبيّن أن الظهر لا تسقط بالعيد. الراجح : وبهذا يترجح أن صلاة الظهر لا تسقط عن من حضر العيد وترخص للجمعة لعدم ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن صحابي واحد من صحابته ، وغاية من قال بذلك إما: يتعلق بما فهم من أثر ابن الزبير أنه ترك فرض الظهر في حين أن ابن الزبير إما صلاها في بيته على الأصل وإما صلى صلاة جمعة- وهو الأقرب عندي ، أو يتعلق بلفظ الإجزاء الذي هو من المتشابه الذي لابد أن يُردّ إلى المحكم، لكي لا تضطرب الأصول وتتفرق الأبدان والعقول. قال ابن عبد البر في ( التمهيد ) ( 10/270-271) : ( وأما القول ... أن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهراً و لا جمعة ، قول بيـِّن الفساد ، وظاهر الخطأ ، متروك مهجور ، ولا يُعرّج عليه ، لأن الله عز وجل يقول : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولم يخص يوم العيد من غيره ، وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر ، ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة ، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين : أحدهما : أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ، ويصلون ظهراً ، والأخر : أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ، ومن لا تجب عليه الجمعة .. ) اهـوبهذا يتبين أن إسقاط فريضة من أعظم الفرائض في هذا الدين بشبهة دليل لهو أمر خطير ينبغي أن يتنبه له من يقول به لاسيما وأن هذا الأمر –أي ترك الجمعة والظهر لمن صلى العيد- مما تعم به البلوى وتتوفر الدواعي على نقله ، ولم يشتهر في عهده -صلى الله عليه وسلم- ولا في عهد خلفائه الراشدين المهديين. وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين وصلّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه الفتوى : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ ع. م. وفقه الله للخير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:[1] فنشفع لكم بهذا صورة الكتاب الوارد إلينا من سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، المشفوع به صورة من الكتاب الموجه لسماحته من الأخ الشيخ: م. ن. المتضمن ذكر بعض الفتاوى المنسوبة إليكم؛ ولكون الفتاوى المشار إليها مخالفة للأدلة الشرعية، ولما عليه جماهير أهل العلم، رأينا الكتابة إليكم في ذلك مؤكدين عليكم في عدم العود إلى مثل هذه الفتاوى، وأن يكون عندكم من العناية بالأدلة الشرعية، والتثبت في الأمور، والتشاور مع إخوانكم من أهل العلم فيما قد يشتبه عليكم حتى لا تقدموا على الفتوى في المسائل الخلافية، إلاّّ بعد تثبت وروية واقتناع بصحة ما ظهر لكم بالأدلة الشرعية، ولا يخفى على من لديه علم وبصيرة أن الأقوال الشاذة لا ينبغي لطالب العلم أن يعول عليها أو يفتي بها، فمن المسائل المنسوبة إليكم: .........ومن المسائل المنسوبة إليكم أيضاً: سقوط الجمعة والظهر عمن حضر العيد فيما إذا وقع العيد يوم الجمعة، وهذا أيضاً خطأ ظاهر؛ لأن الله سبحانه أوجب على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة وأجمع المسلمون على ذلك والخامسة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة. ويوم العيد إذا وافق يوم الجمعة داخل في ذلك، ولو كانت صلاة الظهر تسقط عمن حضر صلاة العيد مع صلاة الجمعة لنبّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ لأن هذا مما يخفى على الناس فلما رخص في ترك الجمعة لمن حضر صلاة العيد ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه علم أنها باقية؛ عملاً بالأصل واستصحاباً للأدلة الشرعية والإجماع في وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، وكان صلى الله عليه وسلم يقيم صلاة الجمعة يوم العيد كما جاءت بذلك الأحاديث، ومنها: ما خرجه مسلم في صححيه ((عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما جميعاً))، أما ما روي (عن ابن الزبير أنه صلى العيد ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة ولا لصلاة الظهر) فهو محمول على أنه قدم صلاة الجمعة واكتفى بها عن العيد والظهر، أو على أنه اعتقد أن الإمام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروج لأداء صلاة الجمعة بل كلٌ يصلي في بيته الظهر، وعلى كل تقدير فالأدلة الشرعية العامة والأصول المتبعة والإجماع القائم على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة من المكلفين كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير رضي الله عنه لو اتضح من عمله أنه يرى إسقاط الجمعة والظهر عمن حضر العيد.وإن بقي لكم إشكال في ذلك فلا مانع من زيارتنا في الطائف أو المكاتبة في ذلك مع بيان وجه الإشكال حتى نوضح لكم إن شاء الله ما يلزم. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا جميعاً من الهداة المهتدين إنه جواد كريم، والجواب منكم بالالتزام بما ذكر منتظر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...article&id=777 وهذه الفتوى من اللجنة الدائمة السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2358) : س5 : اجتمع عيدان هذه السنة : يوم الجمعة وعيد الأضحى ، فما الصواب : أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة ، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة ؟ ج5 : من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام ، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد ، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا ، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس ابن أبي رملة الشامي ، قال : شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : ( من شاء أن يصلي فليصل ) ، وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة ، وإنا مجمعون ) ، فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم ، وعلم عدم الرخصة للإمام ؛ لقوله في الحديث : ( وإنا مجمعون ) ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية ، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما ) ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو : عبد الله بن قعود . عضو : عبد الله بن غديان . نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي . الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز . المرجع : فتاوى اللجنة الدائمة جمع وترتيب الشيخ أحمد الدويش المجلد الثامن ص 181-183 الطبعة الأولى 1418 طبعة مكتبة المعارف بالرياض . وبهذا كله يتبين خطأ قول من قال إن من صلى العيد تسقط عنه صلاة الظهر والجمعة معا ويتناقلون ( صل العيد وكبر الوسادة حتى صلاة العصر ) أسأل الله للجميع التوفيق
__________________
لا إله إلا الله |
|
|
|
|
#8 |
|
مشرف المنتدى الأدبي
عضو مجلس الإدارة |
آمل التثبت في المسألة ..
__________________
......... لماذا كان ما كان ؟؟
وقد كنتُ وكنت. |
|
|
|
|
#9 |
|
عضو بارز
|
جزاك الله خيرآ يا اميــرة |
|
|
|
|
#10 |
|
عضو فذ
|
المسـألة فقهيـة فيها إختــلاف ولذلـك ما أجمل أن نسير على الفتوى التي نرى أنها أقرب الى الدليل الصحيح و الشكر للأخت الكريمة أميرة في دنيا حقيرة على التوضيح و البيان رزقنا الله الفقه في الدين وشكرا لك أخي ســـــالم على التذكير محبكم / ســــــاري ،،،،
__________________
كل الشكر لأنامل أهدت التوقيع و ابدعــت التصميم ... |
|
|
|
|
#11 |
|
مشرف
|
فتوى اللجنة الدائمة فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
سؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد: فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً؟ وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية: الجواب: الجواب: في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها: 1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: (من شاء أن يصلي فليصل). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال النووي في "المجموع": إسناده جيد. 2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم. 3- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: (من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف). رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" بلفظ: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: (يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع). 4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: (قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع). رواه البيهقي في السنن الكبرى. 6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال : (أصاب السنة). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: قال ابن الزبير: (رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا). 7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له). 8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس). قال سفيان: يعني : يجلس في بيته. رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة. وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية: 1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل. 2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً. 3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا. 4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر. 5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم. 6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً . والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان . اللجنة الدائمة |
|
|
|
|
#12 |
|
مشرف
|
بيـان المـجلس العلـمي لمؤسسـة المسجـد لولايـة الجزائــر
في زكاة الفطر، خطبتي العيد، اجتماع العيد والجمعة والتكبير لسجود التلاوة في الصلاة حرصا على بيان الحق، ودفعا لأي اضطراب وتشويش في أذهان المسلمين في المجتمع الجزائري، رأى المجلس العلمي لمؤسسة المسجد لولاية الجزائر أن يبين للناس الحكم الشرعي المعتمد الذي جرى عليه العمل، في المسائل التالية: 1- زكاة الفطر وإخراجها بقيمتها نقدا: القول بجواز إخراج القيمة وبالتحديد "النقود" يحكيه التابــعي الجليــل أبو إسحاق السبيعي عمن أدركهم من السلف فيقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/174) بسند صحيح. ولقد أدرك أبو إسحاق عددا من الصحابة " ، منهم علي بن أبي طالب، والبراء بن عازب، وجابر بن سمرة، وجرير بن عمر، وعدي بن حاتم، والمغيرة بن شعبة، وغيرهم. ولم ينقل عن أحد من الصحابة القول بعدم جواز إخراج القيمة، بل ثبت عن معاذ بن جبل أنه كان يأخذ القيمة من أهل اليمن بدل الحنطة والشعير، وذلك في زكاة الحبوب، ويبعث بذلك إلى النبي في المدينة، لأنه كان يرى أن القيمة أيسر على أهل اليمن من أداء الحبوب وأنفع لفقراء المهاجرين، ولم يرد عن النبي أنه أنكر على معاذ، وفي ذلك دلالة قاطعة على أن باب الزكاة باب معقول المعنى، ويدخله النظر والقياس، وليس أمرا تعبديا محضا، ونص الحديث الوارد بإخراج زكاة الفطر بأصناف الأطعمة المذكورة فيه، معلل بإغناء الفقراء وسد حاجتهم يوم العيد، وهذا من مقاصد الشريعة التي ينبغي مراعاتها. وجواز إخراجها قيمة، هو مذهب الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبي حنيفة وأصحابه، وسفيان، وإسحاق ابن راهويه، وأبي ثور، كما قال به جماعة من المالكية مثل ابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وعيسى بن دينار، ويرى ابن تيمية جواز إخراج القيمة إذا دعت إلى ذلك المصلحة. خلاصة القول: يجوز دفع صدقة الفطر بالدنانير في مجتمعنا وهو أيسر وأنفع للفقراء، وتجب على كل مسلم ومسلمة غنيا كان أو فقيرا، بالغا أو صغيرا، يخرجها المسلم عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. 2- خطبتا العيد: وفيما يتعلق بخطبتي العيد فقد ورد في المدونة، قال مالك: ((الخطب كلها خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة، يجلس فيما بينهما، يفصل فيما بين الخطبتين بالجلوس)). وفي الأم للشافعي: ج2 ص 236: ((الفصل بين الخطبتين: أخبرنا الربيع: قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس)). وفي المغني ج2/ص121. قال ابن قدامة وهو يتكلم عن صلاة العيد: ((فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما)) وقال الكاساني في بدائع الشرائع وترتيب الصنائع: ((وكيفية الخطبة في العيدين كهيئة الجمعة فيخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة)). 3- اجتماع الجمعة والعيد في ويوم واحد: إذا صادف أن وافقت صلاة العيد يوم الجمعة، فلا يجوز تبعا للأصول أن تقوم صلاة العيد بدل صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة، ولا تقوم السنة مقام الفرض، قال تعالى: "ياأيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون".[الجمعة/9]. فهذا الأمر بالسعي للوجوب على كل مسلم، أخرج الإمام مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله يقرأ في العيدين وفي الجمعة: "سبّح اسم ربّك الأعلى"[الأعلى/1] و"هل أتاك حديث الغاشية"[الغاشية/1] وإذا اجتمع الجمعة والعيد قرأ بهما الصلاتين جميعا. وأما ما ورد في رواية عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: ((من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع)). فقد أوله العلماء بأن ذلك رخصة لأهل البوادي الذين جاءوا إلى المدينة من أجل العيد والجمعة خاصة، وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة أنه إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد فالمكلف مخاطب بهما جميعا العيد على أنه سنة، والجمعة على أنها فرض، ولا ينوب أحدهما عن الآخر كما قال ابن رشد، وهذا هو الأصل، وإسقاط الفرض لأجل صلاة العيد التي هي سنة خارج عن الأصول خروجا واضحا. / ر: بداية المجتهد (1/219). وقال الحافظ المشهور والفقيه الكبير أبو عمر بن عبد البر: "ليس في شيء من الآثار الواردة في ذلك أن صلاة الجمعة لم يقمها الأئمة في ذلك اليوم، وإذنهم المذكور في الرخصة إنما كان لمن قصد صلاة العيد الغير واجبة عليهم من القادمين من بعيد". ويجدر هنا نقل هذا النص المفيد لا بن عبد البر الذي يزيل الشكوك والأوهام لدى بعض الناس، فقال: ((وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرناه، لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه، لأن الله يقول: "ياأيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه "[الجمعة/9].لم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته، فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر؟ المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع، بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث، ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثا واحدا، وحسبك بهذا ضعفا)). التمهيد (10/276). وليس في حديث زيد بن أرقم الذي يستند إليه بعض الفقهاء دليل على سقوط الجمعة، وإنما فيه دليل على أنه رخص في شهودها لمن كان على مسافة لا تجب عليه الجمعة، من أهل العوالي في المدينة المنورة. ولم يثبت أن النبي ترك صلاة الجمعة يوم العيد. وما ورد من أقوال في ذلك لم يجر بها العمل طوال تاريخ الأمة. 4- التكبير لسجود التلاوة في الصلاة: لا خلاف بين أهل العلم في أن سجدة التلاوة مثل سجود الصلاة، وعليه فإذا سجد في الصلاة عند السجود يكبر وإذا رفع يكبر، والدليل على ذلك ما ثبت عن رسول الله أنه في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع، إذا سجد كبر وإذا نهض كبر – هكذا أخبر الصحابة عنه من حديث أبي هريرة وغيره. وقد صح عنه أنه قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).[البخاري]. وقال ابن عبد البر في التمهيد (ج:19 ص:133): ((وأما اختلافهم في التكبير لسجود التلاوة والتسليم منها فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة يكبر التالي إذا سجد ويكبر إذا رفع رأسه في الصلاة وروي ذلك عن جماعة من التابعين وكذلك قال مالك إذا كان في صلاة واختلف عنه إذا كان في غير صلاة)). وقال ابن قدامة في المغني (1/359): ((مسألة قال ويكبر إذا سجد وجملة ذلك أنه إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه سواء كان في صلاة أو في غيرها وبه قال ابن سيرين والحسن وأبو قلابة والنخعي ومسلم بن يسار وأبو عبد الرحمن السلمي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقال مالك إذا كان في صلاة واختلف عنه إذا كان في غير صلاة)). |
|
|
![]() |
| يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
|
|
مواضيع مشابهة
|
||||
| الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
| صلاة الجمعة في يوم العيد | ناصر الصائغ | المنتدى العام والمواضيع المتنوعة | 10 | 06-10-2007 08:01 PM |
| الوصف الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم | هنودي | المنتدى الدعوي والقضايا الاسلامية | 1 | 11-09-2007 03:08 AM |
| التايم الأمريكية وعمرو خالد | الواثق بالله | المنتدى العام والمواضيع المتنوعة | 47 | 10-06-2007 07:12 PM |
| أجـــــمـــــل دمـــــــعــــــة!!! | ابو سلطان | المنتدى الأدبي والشعر والشعراء | 6 | 09-06-2007 01:07 AM |
| عمرو خالد في ميزان الشرع | الواثق بالله | المنتدى العام والمواضيع المتنوعة | 0 | 31-05-2007 10:33 PM |