قوانين الكتابة في الرس اكس بي

         
         
         
         

 

 
 


 

أهلا هلا باللي لفوا من عنيزة أهلا هلا ماهل همال الأمطار
محافظ وأهالي الرس يحتفون بمحافظ وأهالي عنيزة تغطية مصورة
أهلا هلا باللي لفونا من عنــيزة ( صور من استقبال محافظ وأهالي عنيزة )
تغطية منتديات الرس أكس بي لزيارة أهالي محافظة عنيزة لمحافظة الرس
خالد بن محمد الحناكي جهود جبارة لإنجاح زيارة عنيزة للرس

 

مسابقة الرحلات لشهر ذو الحجة.. برعاية مركز الرشيد للاواني المنزلية

مســابقة الطــبخ برعاية محلات رومانس للمفارش


عـودة للخلف   منتديات الرس اكس بي > منتديات الرس اكس بي > المنتدى الدعوي والقضايا الاسلامية

الإشعارات

المنتدى الدعوي والقضايا الاسلامية المواضيع والقضايا الإسلامية وعلوم الشريعة وما يتعلق بذلك على منهج أهل السنه والجماعة فقط.


موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة العرض
قديم 30-09-2003, 07:11 PM   #1
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
البلد: جده
المشاركات: 118
قوة التقييم: 6 as9999

ملخص لمنظومة القواعد الفقهيه

بسم الله ا لرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذه المادة عبارة عن ملخص لمنظومة القواعد الفقهية التي ألفها وشرحها فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وبالله التوفيق:

القاعدة الأولى: الدين جاء لسعادة البشر.

الدين كله جلبٌ للمصالح ودفعٌ للمفاسد. وهذه القاعدة هي القاعدة العامة في دين الله عز وجل.

القاعدة الثانية: لا ضرر ولا ضرار.

أن كل أمر نافع قد شرعه الإسلام، وكل أمر ضار قد منعه، فكل ضار فهو ممنوع، وكل نافع فهو مشروع.

الدليل على ذلك:

قول الله تعالى: ((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)) [النساء:29].

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار ".

القاعدة الثالثة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

إذا اجتمعت في الشيء المنافع والمضار وتساوت المنافع والمضار، فإنه يكون ممنوعاً من أجل درء المفسدة، وأما إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بها وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلّب جانبها.

القاعدة الرابعة: أن التكاليف الدينية ميسرة.

أن التكاليف الدينية ميسرة من أصلها، وإذا طرأ عارض خففت هذه الخفيفة مرة ثانية ومرة ثالثة.
والدليل على ذلك قوله تعالى في الصوم ((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) [البقرة:184]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ".

القاعدة الخامسة: كلما وجدت المشقة وجد التيسير.

هذه قاعدة شرعية ثابتة في الكتاب والسنة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) [الحج:78]، وقوله تعالى: ((يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)) [البقرة:185].

وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: " بعثت بالحنيفية السمحة " .

القاعدة السادسة: فاتقوا الله ما استطعتم.

وهي مأخوذة من قوله تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ".

فعلى الإنسان أن يفعل المأمور بقدر استطاعته، وأن يجتنب المحظور كله؛ لأن المحظور ترك ولا يعجز عنها الإنسان، وأما المأمور فهو فعل يحتاج تكلف وعناء فلهذا قيد بالاستطاعة ولم يقيد اجتناب النهي بذلك.

القاعدة السابعة: الشرع لا يلزم قبل العلم.

أن من شروط وجوب الشرائع أن يكون الإنسان عالماً بذلك، فإن لم يكن عالماً فإنه لا يلزمه.
والدليل على ذلك قوله تعالى:((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)) [الإسراء:15]، وقوله تعالى: ((رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)) [النساء: 165]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته عندما رآه يصلي صلاة لا يطمئن فيها. فقال: " ارجع فصل فإنك لم تصل " ولكنه لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة لأنه كان جاهلاً.

القاعدة الثامنة: الجاهل محل نظر.

أن كل من فرط في التعلم فلم يطلب العلم فيما انقدح في ذهنه أن هذا الشيء واجب، ويقول: هين ما دام ما علمت ويتساهل فهذا محل نظر، فهذا قد يقال أنه مفرط متهاون.

القاعدة التاسعة: المحرم يباح عند الضرورة.

أن المحرم يباح عند الضرورة، وفقاً لشرطين لابد منهما:

1- صدق الضرورة إليه.

2- أن تندفع ضرورته بفعله.

فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته من المباح فإنه لا يحل هذا المحرم، وكذلك إذا لم يتيقن اندفاع ضرورته، فإن هذا المحرم لا يحل.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ((فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)) [الأنعام:119]، وقوله تعالى: ((فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) [المائدة:3].

استثناء: وما حرم سداً للذريعة فإنه يباح عند الحاجة وإن لم تكن ضرورة، والحاجة دون الضرورة.

القاعدة العاشرة: المكروه عند الحاجة يباح.

المكروه دون المحرم لأن فاعله لا يستحق العقاب ولهذا تبيحه الحاجة، والحاجة التي يستغني عنها الإنسان وإن كان محتاجاً إليها.

مثل: الحركة اليسيرة في الصلاة لغير مصلحتها تباح إذا احتاج إليها.

القاعدة الحادية عشر: النهي يقتضي الفساد.

أن ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من العبادات والمعاملات حكم بفساده؛ وذلك لأنك إذا فعلت ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاددت الله في حكمه؛ إذا أن ما نهى عنه يراد به البعد عنه واجتنابه، فإذا صححناه كان هذا إقراراً له ولممارسته .

القاعدة الثانية عشرة: كل نهي عاد للذوات.

كل نهي عاد لذوات المنهي عنه أو شرطه، فإنه يقتضي الفساد، وإن كان لأمر خارج لم يفسده.

القاعدة الثالثة عشرة: الأصل في الأشياء الحل.

الأصل في الأشياء عموماً – الأفعال والأعيان وكل شيء – الأصل فيه الحل، والدليل قوله تعالى: ((هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً)) [البقرة:29]. وهذا عام في الأعيان والمنافع.

أما المعاملات فمثل قوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) [البقرة:275]، فأحل المبايعة، فالأصل فيها الحل وكذلك بقية العقود.

القاعدة الرابعة عشرة: الأصل في العبادات المنع.

العبادات الأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع ودليل ذلك قوله تعالى: ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ)) [الشورى:21]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ".

القاعدة الخامسة عشرة: الرجوع للأصل عند الشك.

إذا وقع في الحكم شك، فإن الواجب الرجوع إلى الأصل، فإذا كان من غير العبادات قلنا: إنه حلال، لأن هذا هو الأصل، وإن كان في العبادات قلنا: إنه حرام، لأن هذا هو الأصل.

القاعدة السادسة عشرة: الأصل في الأمر والنهي على الحتم.

أن الأصل في الأمر والنهي على الحتم، فالأصل في الأمر أنه واجب، والأصل في النهي أنه حرام، إلا إذا قام الدليل على أن الأمر لغير الوجوب، وأن النهي لغير التحريم، فإنه يعمل بالدليل.

القاعدة السابعة عشرة: المندوب.

إذا رتب الفضل على عمل قولي أو فعلي فإنه يكون مندوبا،ً إذا لم يُقرن بأمر. فإن قرن بأمر، فعلى الأصل أن الأمر للوجوب.

والمندوب هو: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

القاعدة الثامنة عشرة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بدون أمر فهو للندب إذا ظهر منه قصد التعبد به، إلا إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم وقع بياناً لأمر أمر الله به فحكم ذلك الفعل حكم ذلك الأمر.

فإن كان الأمر المبين للوجوب كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان ذلك الأمر للندب كان ذلك الفعل للندب.

القاعدة التاسعة عشرة: إذا تعارضت المصالح قدم الأعلى.

إذا تزاحمت المصالح يُقدم الأعلى، والعكس في المظالم، حيث إذا تزاحمت المفاسد فيقدم الأدنى.

القاعدة العشرون: إذا تعارض ضرران دفع أخفهما.

إذا وجد شيء فيه ضرر وأضر منه، فإننا ندفع ما ضرره أخف إذا كان لابد منه، وكذلك نأخذ بعالي الفاضلين ولا نخاف.

القاعدة الحادية والعشرون: إذا اجتمع مباح ومحظور، غلب المحظور.

إذا اجتمع مباح ومحظور، غلب جانب المحظور احتياطاً وذلك لأنه لا يمكن تجنب الحرام إلا باجتناب الكامل للحلال والحرام، ويدل على ذلك قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) [المائدة:90] فحرم الله الخمر والميسر مع أن فيهما منافع للناس، لكن لما غلب جانب الشر منع.

القاعدة الثانية والعشرون: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

الخمر محرم لأنه مسكر، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم من أي نوع كانت مادته. وإذا عدم الإسكار عدم التحريم، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

القاعدة الثالثة والعشرون: الشيء إذا قدم على سببه أو على شرطه.

الشيء إذا قدم على سببه فإنه لاغٍ لأنه لم يثبت حتى يقدم، أما إذا قدم على شرطه فإنه معتبر.

والسبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم.

والشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزمه من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

القاعدة الرابعة والعشرون: الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه وتنتفي موانعه.

وهي من القواعد المعلومة بالتتبع، فإذا صلى الإنسان هو محدث فإن صلاته لا تصح لعدم وجود الشرط وهو الطهارة، وكذلك النفل المطلق إذا صلى في وقت النهي فإن صلاته لا تصح لوجود المانع.

القاعدة الخامسة والعشرون: الظن معتبر في العبادات.

الغالب أن المعتبر في العبادات الظن، وفي المعاملات ما في نفس الأمر.

في العبادات: لو أن رجلاً غلب على ظنه أنه طاف سبعة أشواط. يبني على هذا الظن وإذا قدر أنه لم يطف إلا ستة أشواط فإنه لا يلزمه شيء لأن هذه المعاملة بينه وبين ربه لأن الله تعالى محل العفو والسماح، وأما العبادات فيما يمكن تلافيه وتداركه، فإن عليه التصحيح، فلو أنه صلى وظن أنه على وضوء ثم تبين أنه لم يتوضأ فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.

في المعاملات: لو أن رجلاً باع شيئاً يظنه لغيره ثم تبين أنه له. قالوا: فالبيع صحيح لأن العبرة بما في نفس الأمر.

القاعدة السادسة والعشرون: الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر.

وإن شك شكاً مرجوحاً فهذا وهم لا يلتفت إليه لأنه لا أثر له، مثل الوسواس، والوسواس مرفوعا شرعاً لا أثر له.

القاعدة السابعة والعشرون: حديث النفس معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو قول.

حديث النفس: هو ما حديث الإنسان به نفسه، فهو معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو قوله، فإنه يعمل بمقتضى ذلك القول والعمل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ".

القاعدة الثامنة والعشرون: الأمر للفور.

إذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه للفور، يعني يجب على الإنسان أن يفعله فوراً من حيث أن يوجد سبب الوجوب ويكون قادراً على ذلك.

القاعدة التاسعة والعشرون: فرض العين وفرض الكفاية.

فرض العين: هو ما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان يقصد منه أن يفعله كل واحد.

فرض كفاية: هو ما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان يقصد به الفعل دون الفاعل.

القاعدة الثلاثون: إذا ورد أمر بعد نهي فإنه للإباحة.

إذا جاء الأمر بعد النهي فأكثر الأصوليين يقولون إنه للإباحة ولا يعود إلى حكمه الأول الذي قبل النهي، لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخه ثم ورد الأمر به بعد النهي فصار للإباحة.

مثال ذلك قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) [الجمعة: 9-10].

القاعدة الحادية والثلاثون: ورود العبادة على وجوه متنوعة.

إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة، فالراجح أن نعمل بهذا تارة وبهذا تارة، لأن فيه فائدتين اثنتين:

1- الإتيان بالسنة بوجهيها.

2- حفظ الشرع بالعمل بالنوعين لأننا إذا نعمل بأحدهما نُسي وضاع الآخر.

القاعدة الثانية والثلاثون: لزوم السنة.

يجب على الإنسان أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى: ((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)) [الحشر:7]، ولقوله تعالى أيضاً: ((فَلْيَحْذَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) [النور:63]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " ما نهيتكم فاجتنبوه وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم "، والأخذ بقول وفعل الخلفاء الراشدين؛ لأن الراجح أن قولهم وفعلهم حجة.

القاعدة الثالثة والثلاثون: قول الصحابي.

الأقرب إلى الصواب أن الصحابة الفقهاء والمعروفين بالفقه والفتيا فهؤلاء قولهم حجة لأنه لاشك أن علمهم أغرز وأوسع، وأما من كان مجرد صحبة ولم يعرف بفقه ولا علم فإن قوله ليس بحجة.

ويشترط ليكون قول الصحابة حجة أن لا يخالف قول صحابي آخر مثله في الفقه والعلم، وأن لا يخالف نص من كتاب أو سنة.

القاعدة الرابعة والثلاثون: أدلة الأحكام الأربعة.

وهي أن حجة التكاليف التي تكون بها التكليف للعباد أربعة: وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وهذه هي أدلة التكليف التي يكلف بها العبد فما ثبت بهذه الأدلة فإنه يعمل به.

القاعدة الخامسة والثلاثون: لكل عامل ما نوى.

العمل يشمل القول والفعل، بل ويشمل عمل القلوب وهو إرادته، وهذه القاعدة هي الحكم على الإنسان بنيته مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "، ولهذا يقرن العلماء كثيراً من الأشياء بالنية حتى في باب المعاملات.

ومن أراد التحايل على محارم الله بما فعل فباب الحية مسدود عليه.

القاعدة السادسة والثلاثون: يحرم المضي فيما فسد.

العبادة إذا فسدت فإنه يحرم المضي فيها، بل يجب قطعها والتخلي عنها؛ لأن المضي فيها مع فسادها محادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

القاعدة السابعة والثلاثون: جواز قطع النفل بعد الشروع فيه.

يجوز للإنسان أن يقطع النفل بعد الشروع فيه؛ لأن النفل لا يجب بالشروع فيه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوماً على أهله فقال: " هل عندكم شيء؟ " فقالوا: نعم –حَيسٌ. قال: " أرينيه، فلقد أصبحت صائماً، فأكل "، ولكن مع القول بجواز قطع النفل، يكره أن يقطعه إلا لغرض صحيح.

يتبع
as9999 غير متصل  
موضوع مغلق



يتصفح الموضوع حالياً: 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح


الساعة الآن +3: 11:58 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.
هذا المنتدى يستخدم منتجات بلص

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46