|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
![]() |
|||||
|
|
|
|||||
|
|||||||
| الإشعارات |
| المنتدى الدعوي والقضايا الاسلامية المواضيع والقضايا الإسلامية وعلوم الشريعة وما يتعلق بذلك على منهج أهل السنه والجماعة فقط. |

![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
#1 |
|
عضو بارز
|
بسم اللــــــــــــــه الرحمن الرحيــــــــــــــــــــم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما بعد: فهذه مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بأحكام شرعية تختص بها النساء، قد رغبت في جمعها وتبويبها رجاء منفعتها، وقد حاولت الاقتصار فيها على أربعين حديثا،أملا في سهولة حفظها على من أراد، واقتداء بمن سبقني ممن جمع أربعين حديثا في فنون مختلفة،وقد رتبتها على هيئة كتب وأبواب، وقد بلغت ثلاثة وأربعين حديثا، وقد التزمت أن لا أرد في هذه الأحاديث إلا حديثا يصلح للحجة مما أخرجه الشيخان أو أحدهما أو حكم عليه أهل الحديث بذالك،وهناك مجموعة أخرى من الأحاديث تربو على هذه بكثير مما تختص بها النساء أيضا، وقد أوردتها في شرحي على"الأربعون النسائية"، وإني لأرجو من الله العلي القدير أن يتقبل ذلك مني ويجزيني عليه الجزاء الأوفى، وأن يقيل عثراتي وأن يتجاوز عن زلاتي وسيئاتي، وأن يصلح لي النية، وأن يتوفاني على صالح القول والعمل غير مبدل ولا مفتون، اللهم آمين. باب قرار المرأة في بيتها خير لها من الخروج ولو إلى المسجد: 1- عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خير لهن" صحيح أخرجه أبو داود وابن خزيمة. باب الإذن بخروج النساء لحوائجهن: 2- عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد أذن أن تخرجن في حاجتكن" متفق عليه. باب بيان ما في خروج المرأة من المفاسد: 3- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها" صحيح أخرجه الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان. استشرفها الشيطان:تطلع إليها وزينها في أعين الرجال ليغويها ويغوي بها. باب لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها فإن لم يأذن لم يجز الخروج: 4- عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها:لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" أخرجه البخاري. باب منع النساء من الطيب ونحوه عند الخروج إلى المسجد أو غيره: 5- عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا، وفي لفظ "فهي زانية"حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. باب منع النساء من إبداء الزينة عند الخروج: 6- عن فضالة بن عبيد - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم". صحيح. التبرج:إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال أخرجها أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم. باب نهي النساء عن السفر بدون محرم: 7- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها"متفق عليه. باب تخصيص النساء بباب في المسجد: 8- عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. حسن أخرجه أبو داود. باب ليس للنساء وسط الطريق: 9- عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنساء:استأخرن فإن ليس لكُن أن تحْقُقْنَ الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. حسن أخرجه أبو داود. أن تحْقُقْنَ: هو أن تركبن حُقها وهو وسَطها. باب طواف النساء من غير اختلاط بالرجال: 10- عن ابن جريح قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هاشم النساء من الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال:أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة - رضي الله عنها - تطوف حَجْرَة من الرجال لا تخالطهم.: حجرة: ناحية. أخرجه البخاري. باب منع دخول الرجال على الأجنبيات: 11- عن عقبه بن عامر رضي الله - تعالى - عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه الحمو: القريب من الزوج. الموت: أي الهلاك واقع في الخلوة به. باب تخصيص النساء بمجالس العلم وإفرادهن بمكان مستقل عن الرجال عند الحاجة: 12- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: جاء نسوة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلن: يا رسول الله ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه فقال: موعدكن بيت فلان وأتاهن في اليوم ولذلك الموعد قال: فكان مما قال لهن ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن:أو اثنان قال أو اثنان. صحيح أخرجه أحمد وابن حبان. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء: 13- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - عليه السلام - قال:"إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قال: قدموني وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق". أخرجه البخاري. باب منع النساء من دخول حمامات السباحة ونحوها: 14- عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذنُ على عائشة فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله" صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه. باب النهي عن مباشرة المرأة للمرأة وعن وصفها لزوجها: 15- عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". أخرجه البخاري. تباشر: تصفها. باب منع النساء من الكلام بحضرة الرجال الأجانب إلا بحاجة: 16- عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه. باب تحريم النياحة وجواز البكاء بدونها: 17- عن أم عطية - رضي الله تعالى عنها - قالت: أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. متفق عليه. النياحة: البكاء بصوت وعويل وما يلحق بذلك من لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر. باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة (يقصد هنا قول السلام عليكم ولا يقصد المصافحة باليد) : 18- عن أسماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في مسجد وعصبة من النساء قعود فقال بيده إليهم بالسلام، فقال: بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين". صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد. كفران المنعمين: هو قول المرأة عن زوجها: والله ما رأيت منه ساعة خيراً قط. باب جواز كلام الرجال للنساء والنساء الرجال من غير ريبة عند الحاجة: 19- عن أنس - رضي الله عنه - قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: "اتقي الله واصبري". متفق عليه. باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: 20- عن أنس - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعرض عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله ألك ألي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واستوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها. أخرجه البخاري. باب لا تجبر المرأة على الزواج ممن لا ترغب، فإن زوجها وليها بغير إذنها فكرهت ذلك فنكاحه مردود: 21- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن جارية بكراً أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة فخيَّرها النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه. باب لا يصلح أن تشترط المرأة لزوجها ألا تتزوج بعد موته: 22- عن أم مبشر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب امرأة البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:إن هذا لا يصلح. حسن أخرجه الطبراني في معجم الكبير والصغير. باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق أو الخلع من غير سبب: 23- عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق قي غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة". صحيح رواه أصحاب السنن. باب جواز غناء الجواري الصغار والضرب بالدف في العرس ونحوه واستماع الرجال لذلك: 24- عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل حين بُني عليً، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. أخرجه البخاري. الجارية: الفتية من الناس. جويرية: تصغير جارية . باب بيان عظم حق الزوج على زوجته: 25- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه". صحيح أخرجه أحمد وابن ماجد وابن حبان. باب لعن الملائكة لمن تهجر فراش زوجها حتى تصبح أو ترجع: 26- عن أبي هريرة قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. متفق عليه. باب تحريم كفران العشير: 27- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط". متفق عليه. العشير: الزوج. باب إذا دعا الزوج زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع ولا تجيب: 28- عن عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه لٌعن الموصلات. متفق عليه. تمعط: سقط. أصل في شعرها: أزيد فيه من غيره. باب لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها: 29- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وزاد"إلا بإذن زوجها"والنسائي بلفظ"هبة"ولفظ"عطية"بدلا من"أمر". باب خدمة المرأة لزوجها ومن يعول: 30- عن جابر بن عبد الله قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، فقال:بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك الله لك، أو خيرا. متفق عليه. باب وجوب نفقة الزوجة وأولادها على الزوج: 31- عن عائشة - رضي الله عنها -أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. باب تحريم تغيير خلق الله للحسن والزينة: 32- عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في كتاب الله "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. متفق عليه. الوشم: هو غرز حاد مثل الإبر ونحوها في أي موضع من الجسم حتى يسيل الدم ثم حشو ذلك الموضوع بالكحل أو النورة. النمص: هو إزالة شعر الوجه بالمنقاش (ويقال هو مختص بشعر الحاجبيين لترفيعهما أو تسويتهما). الفلج: فرجة بين الثنايا والرباعيات (في الأسنان). الوشم والنماص هي التي تقوم بالعمل المستوشمة والمتنمصة والمتفلجة هي التي تطلب أن يفعل بها الوشم أو النمص أو الفلج. باب منع النساء من لبس الثياب الضيقة التي تصف أو الرقيقة التي تكشف أو القصيرة التي لا تواري الجسم كله، ومن تضخيم الشعر فوق الرأس، وتحريم ذلك عليهن: 33- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"صنفان من أهل النار لم أراهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا:. متفق عليه . كاسيات عاريات: تلبس ضيقة أو شفافة أو قصيرة. مائلات: منحرفات عن طاعة الله. مميلات: يحملن غبرهن على فعلهن. البخت: نوع من الإبل عظام السنام. السنام: أعلى ما ظهر الجمل. باب نهي النساء عن الوصل والتزوير في الشعر وتكثيره بالزيادة فيه وبيان أن ذلك من أخلاق اليهود: 34- عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كٌبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلغه فسماه الزور. أخرجه مسلم. كبة: شعر مكفوف بعضه على بعض. وفى رواية: أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الزور، قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، وقال معاوية: ألا وهذا الزور، قال قتادة (الراوي عن سعيد) يعني ما تكثر به النساء أشعارهم من الخرق. رواه مسلم. باب نهي النساء عن التزوير في اللباس والتشبع بما لم تعط: 35- عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن زوجي أعطاني ما لم يعطيني؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور". متفق عليه. باب ما جاء في لبس النساء النعال العالية وبيان أن ذلك من فعل اليهوديات: 36- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كانت امرأة من بنى إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب، وخاتما من ذهب مٌغلق مُطبِق ثم حشته مسكا، وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا"، ونفض شعبة (أحد الرواة) بيده. أخرجه مسلم. باب نهي المرأة أن تحلق رأسها في حج أو غيره: 37- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير". حسن أخرجه أبو داود والدار قطني والطبراني وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث علي. باب خضاب أيدي النساء وأرجلهن: 38- عن عائشة - رضي الله عنها -قالت:أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب الله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - يده فقال: ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة قالت: بل امرأة قال: لو كنت امرأة لغيرت أظافرك يعني بالحناء. حسن أخرجه أبو داود والنسائي. باب تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب فإن لم يكن رجل جاز للمرأة أن تبدي وجهها: 39- عن ابن عمر رضي الله - تعالى - عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" أخرجه البخاري. المحرمة: التي أهلت بالحج أو العمرة. لا تنتقب: لا تستر وجهها بالنقاب، فغير المحرمة تستر وجهها. باب في إباحة التحلي للنساء بلباس الحرير والذهب: 40- عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". حسن صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. باب إباحة لبس الثياب المعصفرة ونحوها للنساء: 41- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال:أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل أحرقهما. أخرجه مسلم. الثوب المعصفر: ثوب المضبوغ بالعصفر. العصفر: نبت بأرض العرب يصبغ به، وقد ورد ما يفيد بأنه أصفر أو أحمر. أمك أمرتك بهذا: معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن قاله النووي. باب تحذير النساء من إظهار الزينة للرجال الأجانب من الذهب والثياب المعصفرة ونحوها: 42- عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر". إسناده جيد أخرجه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان. باب تحريم تشبه النساء بالرجال في اللباس والحركات والكلام ونحو ذلك: 43- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال". أخرجه البخاري. والحمد لله الذي بنعمة منه تتم الصالحات. موقع : صيّــد الفــــوائــــد. جزى اللـــه الكاتب والناقل والقــــارئ خير الجزاء........آميـن
__________________
![]() |
|
|
|
|
|
#2 |
|
عضو بارز
|
معنى الحديث (( كلابس ثوبي زور )) عن اسماء رضي الله عنها ان أمراة قالت( يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور )) متفق عليه ما معنى المتشبع وضرة ولابس ثوبي زور المعنى الإجمالي مثلاً من يتزين بزي أهل العلم وهو ليس منهم، أو بزي أهل الثراء وهو ليس منهم، أو بزي الفقراء وهو ليس منهم، فهذا زور، كما قال النبي لامرأة جاءته وقالت له: إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور]. الضرة هي الزوجة الثانية يعني رجل متزوج من امرأتين أو ثلاثة فهم ضرائر ، والواحدة ضرة و[ثوبي] لأن أحسن ثوبين عند العرب الإزار والرداء، وهي الحلة، وفسر أهل العلم هذا بأن الذي يلبس ثوبي زور كمن يظهر بأنه من أهل الغنى والثراء وهو ليس من أهله، أو معه سيارة كبيرة يكون قد أخذها بالأقساط أو الدين وهو لا يملك شيء، فهذا يكون غشاً ربما خطب فزوجوه، وربما أنزلوه منزلة أهل الغنى والثراء وهو مفلس. فهذا تزوير، وكذلك من يظهر التواضع والاستكانة والمسكنة والفقر والتدين ولكن قلبه قلب ذئب المتشبعة بغير ما أعطيت يعني المرأة تكذب وتدعي أن زوجها أعطاها أو اشترى لها مثلاً ثياب غالية أو ذهب أو وهبها من المال ..الخ .. لتفتخر أمام جاراتها أو ضرتها لتغيظهم وتوقد نار الغيرة وهذا من قول وفعل الزور أنظر هذا الروايات وتأمل لأن بعض الروايات تشرح وتفسر بعضها - أخبرنا زكريا بن يحي قال : خبرنا إسحاق قال : أنبانا عبد الرزاق قال : خبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن "عائشة" قالت : ( جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت : يا رسول الله إن لي زوجا ولي ضرة , أفاقول : أعطاني كذا وكساني كذا , وهو كذب , فقال رسول الله : ( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ) وهذه الروايات في صحيح مسلم يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور " حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور " إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور " حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبدة حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور " وهذه الروايات في سنن أبي داود يا رسول الله إن لي جارة تعني ضرة هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي قال : " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور " حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي جارة تعني ضرة هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي قال : " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور " |
|
|
|
|
|
#3 |
|
عضو بارز
|
حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها السؤال : أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل لزوجي الحقّ في الاعتراض عليّ في تصرفاتي المالية وهل يجب عليّ استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي ؟ الجواب: الحمد لله لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقاً في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم . ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة . مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب (2/566) واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي . القول الأول : إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين ، شرح الخرشي ( 7/103) المغني (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس . فمن المنقول ما يأتي : 1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان . 2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيّد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير . متفق عليه . وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ) أخرجه السبعة . والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض . المغني (4/514) القول الثاني : للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالكثير إلا في الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل الأوطار 6/22 القول الثالث : منع المرأة من التصرف في مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر في الفتح واحتج طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود والنسائي قال بن بطال .. وأحاديث الباب أصح . القول الرابع : للمرأة التصرف في مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب وابن المنذر . المغني 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معاني الآثار 4/354)فتح الباري 5/318 ، نيل الأوطار 6/22 وهو أعدل الأقوال .. للكتاب والسنة والنظر فمن الكتاب قوله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها ، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله . شرح معاني الآثار 4/ 352 . قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر في أن اليتيمة إذا صارت راشدة جاز لها التصرّف في مالها . وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهنّ في خطبة العيد ، فهذا كله يدلّ على نفاذ تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد . يراجع كتاب : إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 92-96. قال في نيل الأوطار : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . انتهى وردّ الجمهور على الاستدلال بحديث : " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . " رواه أبو داود 3079 صحيح الجامع 7265 وتقدّم ذكر بعض رواياته ، بأنّ ذلك محمول على الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومكانته وقوة رأيه وعقله قال السندي في شرحه على النسائي في الحديث المذكور : وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول .. وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار .. فيستحبّ للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها - ولا يجب عليها - وتؤجر على ذلك ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه . رواه النسائي 3179 وهو في صحيح الجامع 3292 . والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Banned
|
جزااااااااااااااااااك الله خير
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
عضو اسطوري
|
جزاك الله خير ...
__________________
![]() .. لا شك ترضيني .. لك بطولات تغنيني .. فزت أو ما فزت .. الزعيم يكفيني ..
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
عضو خبير
|
الله يعطيك العافية
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
عضو مبدع
|
جزاااااااااك الله خير
__________________
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
عضو بارز
|
بارك الله فيكم... |
|
|
|
|
|
#9 |
|
Banned
|
مشكووووووووووور
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
مشرف منتدى الأعضاء الجدد والتواصل
•®• تاريخ التسجيل: Dec 2006
البلد: فـيـ xp
المشاركات: 5,492
قوة التقييم: 7 ![]() |